متابعات

الشيخ السني يبين محل الاختلاف بين العلماء في مفهومي الاعتباريات والتكوينيات

 

تحدث سماحة الشيخ إبراهيم السني مساء الثلاثاء 6 يونيو  في برنامج "بينات من الهدى" عن الاعتباريات والتكوينيات في نظر الامام الخميني قدس سره، مبينا كيفية بناء الحكم الشرعي وما هو محل الاختلاف بين الفقهاء في التكوينيات الاعتباريات.

وقال الشيخ السني: "اختلاف الفتاوى نتيجة اختلاف النظر والمباني لما نقول التكوينات والاعتباريات في نظر الإمام يعني هناك نظر وهذا النظر والمبني يوجب اختلافا في الحكم و اختلاف في المبنى، وهذا جواب على سؤال مطروح لدى المتدينين وغير المتدينين، حكم الله واحد فلماذا هذا الاختلاف بين الفقهاء؟"، وأوضح أن هذا الجواب كافي لأنه هناك اشتباه وخلط في مفهوم الحكم.

وذكر أن الحكم الشرعي هو حجية قول الفقيه وينقسم قسمين ظاهري وباطني، فبين أن الظاهري هي حجة خبر الثقة وخبره يسمى المؤدى لافتا إلى أن الحكم الظاهري ليس هو مؤدى قول الفقيه بل حجية قول الفقيه هو الحكم والذي يعد حجية خبر الثقة والذي يعد حكم الله والذي يتعبد به الانسان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحكام متعددة ولا يوجد سوى حكم واحد وهو حجية قول الفقيه.

وأوضح أن قول الفقيه حجة فنظره محكم وذلك عبر الأدوات التي يستخدمها لاستظهار الحكم من الآية والرواية فكان القول الذي يجب اتباعه وانه الحكم الظاهري الذ تبعدت به النصوص، مضيفا أننا لسنا مطالبين بالحكم الواقعي فالحجة بين المؤمن وبين الله هو الحكم الظاهري، لافتا إلى أن الحكم الواقعي يجب إذا وصل للفرد وصولا قطعيا.

وأفاد الشيخ السني أن اتباع الأعلم لكونه الأقرب للكشف عن الواقع بأدواته، وأن المطالب هو تقليد الكاشف عن الواقع وهو الفقيه.

وأرجع سماحته اختلاف الفقهاء إلى إجمال الدليل والمفهوم والمصداق والذي مرجعه يكون إما بحسب إجمال الدليل أو بحسب نظر العرف.

وأوضح أن التكوينيات بأنها ما يكون لها وجود خلقي ممثلا بالبداء والذي يكون لها وجود خلقي فيما عرف الاعتباريات بأنها هي الأشياء التي يكون لها وجود تشريعي، مبينا أن الوجود الحقيقي الذي له وجود خلقي وعاءه الخارج كالناس والأشجار فيما الأمور الاعتبارية فوعاؤها الذهن والذمة.

وبين أنه لا وجود لدى الفقهاء اختلاف في مفهومي التكوينيات والاعتباريات لكن اختلافهم في المصداق في تطبيق الأمور التكوينية على الأمور الاعتبارية والعكس وكذلك استظهار خاطئ وحمل الروايات على ما هو المنظور الحقيقي والعرفي.

ولفت إلى أن النسخ جرى في الأمور التشريعية والبداء جرى في الأمور التكوينية التي لها حقائق خلقية، مشيرا إلى قول صاحب الكفاية أن الفرق بين الدفع والرفع حيث أن الحكم مدفوع من اول الأمر وليس مدفوع وكذلك البداء هو مدفوع عن هذا الزمن وأنه يتراءى للناس أنه مستمر.

وختم بتطبيقات على الفارق بين التكوينات والاعتباريات حيث طبق على مسألة الشرط المتأخر في مسألة الاستحاضة المتوسطة أو الكبرى في الصيام والذي يكون فيها الغسل في الليلة الثانية تقضي عن الليلة التي سبقتها، مبينا أن العلماء اعتبروا ان العلة المتأخرة تؤثر في المتقدمة في الأمور التكوينية صحيح بينما في الأمور الاعتبارية لا يوجد هذا المعنى لأنها ليست علة تكوينية و أوجدوا حلا لهذه المسألة بأن يكون هناك حصص حيث أنه ليس المطلوب هو الغسل مصحح بل أنه مطلوب من المرأة صيام يعقبه غسل في حصة معينة فإذا لم تأت بالحصة المشروطة فالصيام باطل.

مواقيت الصلاة