من التاريخ

مسألة غريبة


قال المأمون ليحيى بن أكثم (قاضي القضاة): اطرح على أبي جعفر- الإمام الجواد، محمّد بن الرّضا عليهما السلام، وكان في حوالي التّاسعة من عمره الشّريف - مسألة تقطعه فيها.
فقال: يا أبا جعفر، ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحلّ أن يتزوّجها؟ فقال عليه السلام: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمَن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدَثت معه، ثمّ يتزوج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالاً. فانقطع يحيى.
فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرُمت عليه امرأة بالغداة وحلَّت له ارتفاع النّهار وحرُمت عليه نصف النّهار، ثمّ حلّت له الظّهر، ثمّ حرُمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرُمت عليه نصف اللّيل، ثمّ حلّت له الفجر، ثمّ حرُمت عليه ارتفاع النّهار، ثمّ حلّت له نصف النّهار؟
فبقي يحيى والفقهاء بُلساً خُرْساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر أعزَّك الله، بيِّن لنا هذا؟ قال عليه السلام: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له، اشتراها فحلّت له، ثمّ أعتقها فحرُمت عليه، ثمّ تزوّجها فحلّت له. فظاهر منها فحرُمت عليه، فكفَّر الظّهار فحلّت له، ثمّ طلّقها تطليقة فحرُمت عليه، ثمّ راجعها فحلَّت له، فارتدَّ عن الإسلام فحرُمت عليه، فتاب ورجع إلى الإسلام فحلّت له بالّنكاح الأول، كما أقرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الرّبيع -حيث أسلم- على النّكاح الأوّل.
(تحف العقول، ابن شعبة الحرّاني)

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مواقيت الصلاة